لماذا نهى النبي ﷺ عن نكاح المتعة .. ؟
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَومَ خَيْبَرَ، وعَنْ أكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ.
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 4216 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
شرح الحديث :
لم يَترُكِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيرًا يَنفَعُنا في الدُّنْيا والآخِرةِ إلَّا دَلَّنا عليه، وما ترَك شرًّا إلَّا حذَّرَنا منه.
ومن حِكمةِ اللهِ سُبحانَه وتَعالى في التَّشريعِ أنْ جَعَل الاستقرارَ والمودَّةَ والرَّحمةَ أَساسًا لصَلاحِ العَلاقاتِ الزَّوجيَّةِ، وبهذه الأمورِ تَطولُ العِشرةُ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عَليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى يومَ خَيْبرَ عن أمرَيْنِ: مُتْعةِ النِّساءِ، وأكْلِ لُحومِ الحُمُرِ الإنْسيَّةِ. وخَيْبرُ قَرْيةٌ كانت يَسكُنُها اليَهودُ، وكانت ذاتَ حُصونٍ ومَزارِعَ، وتَبعُدُ نحْوَ 173 كيلو تَقْريبًا مِن المَدينةِ إلى جِهةِ الشَّامِ، وقد غَزاها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والمسلِمون، وفتَحَها اللهُ لهم في السَّنةِ السَّابعةِ منَ الهِجْرةِ.
والمَقْصودُ بمُتْعةِ النِّساءِ زَواجُ المَرْأةِ لمُدَّةٍ مُعيَّنةٍ، بلَفظِ التَّمتُّعِ على قَدْرٍ منَ المالِ، وقدْ كان هذا الزَّواجُ مُباحًا أوَّلَ الأمْرِ، ثمَّ نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنه مِن يومِ خَيْبرَ إلى يومِ القيامةِ.
وأمَّا الحُمُرُ الإنْسيَّةُ فهي الَّتي تَألَفُ البُيوتَ، وتَأنَسُ بالنَّاسِ، فهذه الَّتي نُهيَ عن أكْلِ لُحومِها، بخِلافِ الحُمُرِ الوَحشيَّةِ الَّتي تَنفِرُ منهم؛ فإنَّها أُبيحَتْ في أحاديثَ أُخْرى.
وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن زَواجِ المُتْعةِ.
وفيه: النَّهيُ عن أكْلِ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ.
وقد حرم الإسلام زواج المتعة وعدَّه باطلًا لما يترتب عليه من مفاسد، وزواج المُتعة أن يتزوج الرجل امرأة لمدة معينة ثم بعد ذلك يزول النكاح كأن يتزوجها شهرًا أو شهرين أو ثلاثة، أو ما أشبه ذلك لمدة يتفقان عليها، وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى، ولا توارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح، وهذا الزواج غير جائز شرعًا.
وثبت من حديث علي وسلمة بن الأكوع، وابن مسعود، وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة، فاستقرت الشريعة على تحريم نكاح المتعة، وأنه محرم، وأن النكاح الشرعي، هو الذي يكون فيه الرغبة من الزوج للزوجة، ليس بينهم توقيت، بل يتزوجها على أنه راغب فيها؛ لما يرجوه وراء ذلك من العفة، والنسل، والتعاون على الخير، فهذا هو النكاح الشرعي أن ينكح لرغبة فيها، ليستمتع بها، ويستعف بها، ولما يرجو من النسل والذرية، فهذا هو النكاح الشرعي الذي أباحه الله.
الدليل على حرمة زواج المتعة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا» رواه مسلم، وكان ذلك في حجة الوداع، وقد روى البخاري ومسلم عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء.
اذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
تعليقات
إرسال تعليق