هل يتزوج الرجل من أخت زوجة ابنه

السؤال
هل يصح للأب أن يتزوج بأخت زوجة ابنه .

الجواب
الحمد لله.

يحرم على الرجل أن يتزوج من زوجة ابنه بمجرد عقد الابن عليها ؛ لقوله تعالى : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء /23

وله أن يتزوج أم زوجة ابنه ، أو أختها أو بنتها – من غير ولده – ؛ لقوله تعالى بعد ذكر المحرّمات : (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) النساء/24

فليس هناك ما يمنع شرعا من زواج الأب بأخت زوجة ابنه .

والله أعلم .
الاسلام سؤال وجواب

اذا أتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حكم سجود سهو في صلاة التطوع

كلمة تقسم القرآن قسمين متساويين

حكم من يصلي وهو جالس؟