حكم سجود سهو في صلاة التطوع
هل هناك سجود سهو في صلاة التطوع ؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وبعد ….
فإن سجود السهو شرع لجبر النقص أو الزيادة التي حدثت في الصلاة ، ولا فرق في الصلاة بين فريضة ونافلة ، فسجود السهو شرع في كليهما .
ودليلنا على ذلك أحاديث سجود السهو؛ فإنها جاءت عامة لم يقيدها النبي – صلى الله عليه وسلم – بفريضة أم بنافلة.
والدليل ما روى عن عَبْدِ اللهِ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ – قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَايْمُ اللهِ مَا جَاءَ ذَاكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِي – قَالَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: «لَا» قَالَ فَقُلْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ، فَقَالَ: «إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ . صحيح مسلم (1/ 403) .
وقد سئل الإمام أحمد عن ذلك :سألت أحمد بن حنبل قلت: سجدتا السهو في الفريضة والتطوع؟ قال: نعم .
حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء عن ابن عباس قال: ((إذا أوهم في التطوع سجد سجدتي السهو)). [مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة – ص: 243] .
قال الإمام ابن قدامة :(وحكم النافلة حكم الفرض في سجود السهو، في قول عامة أهل العلم، لا نعلم فيه مخالفا، إلا أن ابن سيرين قال: لا يشرع في النافلة. وهذا يخالف عموم قول النبي – صلى الله عليه وسلم -: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين»[المغني لابن قدامة 2/ 34] .
وعليه : فمن سها في النافلة فإنه يسجد سجدتي سهو ؛ لأن النافلة والفريضة في سجود السهو سواء .
اسأل الله أن يفقهنا في ديننا ، وبهذا يُعلم الجواب إذا كان الحالُ كما وَرَدَ بالسؤال، والله تعالى أعلى وأعلم .
تعليقات
إرسال تعليق