حكم خطبة المعتدة
حكم خطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وبعد ..
فيحرم خطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى تصريحاً, لكن يجوز التعريض بالخطبة من المطلقة البائن بينونة كبرى عند الشافعية, لقوله تعالى في المتوفى عنها زوجها ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ …..) وتلحق البائنة بالمتوفى عنها زوجها بجامع انقطاع الزوج في إرجاعها.
والتعريض: ضد التصريح, وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره وهو من عُرْض الشيء وهو جانبه؛ كأنه يحوم به على الشيء ولا يظهره.
ومعناه هنا أن يقول: إني أريد التزويج ، إني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها ـ يعرض لها بالقول بالمعروف ، ووددت أن الله رزقني امرأة صالحة، إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله ، ولوددت أنى وجدت امرأة صالحة، ونحو هذا.
اذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
تعليقات
إرسال تعليق