معي سيارة أجرة أعمل عليها هل عليها زكاة ؟

معي سيارة أجرة أعمل عليها هل عليها زكاة ؟

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وسلم ومن والاه وبعد :

فإن السيارة التي تعمل عليها ليس عليها زكاة ، وإنما الزكاة تكون على المال الذي تربحه من هذه السيارة بشروط :

أن يكون هذا المال بلغ النصاب الشرعي وهو : خمسة وثمانون جراما من الذهب عيار واحد وعشرين .

أن يحول على هذا المال الذي بلغ النصاب حولا قمريا كاملا .

أن يكون هذا المال فائضا عن الحاجات الأصلية .

فإذا توفرت هذه الشروط فى المال الذي تربحه من السيارة فقد وجبت عليك الزكاة ، وإلا فلا .

وعليه :
فلا زكاة فى هذه السيارة ، إلا إذا توفرت الشروط السابقة ؟
والله أعلى وأعلم .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حكم سجود سهو في صلاة التطوع

كلمة تقسم القرآن قسمين متساويين

حكم من يصلي وهو جالس؟