معي سيارة أجرة أعمل عليها هل عليها زكاة ؟
معي سيارة أجرة أعمل عليها هل عليها زكاة ؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وسلم ومن والاه وبعد :
فإن السيارة التي تعمل عليها ليس عليها زكاة ، وإنما الزكاة تكون على المال الذي تربحه من هذه السيارة بشروط :
أن يكون هذا المال بلغ النصاب الشرعي وهو : خمسة وثمانون جراما من الذهب عيار واحد وعشرين .
أن يحول على هذا المال الذي بلغ النصاب حولا قمريا كاملا .
أن يكون هذا المال فائضا عن الحاجات الأصلية .
فإذا توفرت هذه الشروط فى المال الذي تربحه من السيارة فقد وجبت عليك الزكاة ، وإلا فلا .
وعليه :
فلا زكاة فى هذه السيارة ، إلا إذا توفرت الشروط السابقة ؟
والله أعلى وأعلم .
تعليقات
إرسال تعليق