حكم زكاة الحلى
أملك ذهب للزينة لا البسه كله. هل الزكاة على الكل أم على الذى البسه فقط؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وبعد ….
فإن الله أوجب الزكاة في الذهب، قال تعالى:
{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: 34، 35] ،وهذا الوعيد لا يكون إلا لترك فريضة، أو واجب على الإنسان، وهذا في الذهب عموما.
هذا وقد اختلف الفقهاء في زكاة الحلى والذهب الذى تلبسه المرأة، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا زكاة في الذهب المعد للزينة وهم المالكية والشافعية والحنابلة ، واستدلوا بما رُوى في الموطأ عَنْ نَافِعٍ، عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أنه كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، فلاَ يُخْرِجُ مِنْه الزَّكَاةَ. موطأ مالك.
– أما الأحناف فقد ذهبوا إلى وجوب الزكاة في ذهب الزينة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، واستدلوا بأحاديث وآثار كلها ضعيفة، قال الإمام الترمذي (وَلاَ يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ) سنن الترمذي (2/ 23) .
والذهب الذى تعده المرأة للزينة لا يجب عليها أن تلبسه كله حتى يكون للزينة، بل تلبس هذا مرة وهذا مرة ، لكن المهم أن تكون نيتها الزينة وليس الادخار لأن الأعمال بالنيات.
وعليه فإن الذهب والحلى المعد للزينة ليس عليه زكاة وهو قول جمهور أهل العلم،
جعلني الله وإياكم من المحافظين على فرائضه، وبهذا يُعلم الجواب إذا كان الحالُ كما وَرَدَ بالسؤال.
والله تعالى أعلى وأعلم .
اذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
تعليقات
إرسال تعليق