بعد شجار مع امرأتي تركت لها في المنزل خطابًا كتبت فيه (أنت طالق)، ثم تركت المنزل، فهل يقع هذا الطلاق؟
السؤال :
بعد شجار مع امرأتي تركت لها في المنزل خطابًا كتبت فيه (أنت طالق)، ثم تركت المنزل، فهل يقع هذا الطلاق؟
الجواب :
مذهب جمهور الفقهاء أن من قال لزوجته (أنت طالق) ونوى بذلك إيقاع الطلاق فقد حسبت طلقة، أما إذا كتب ذلك ولم ينو به الطلاق، وإنما قصد إغاظتها وغمها لم يقع الطلاق
قال ابن قدامة رحمه الله: (إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته وبهذا قال الشعبي، والنخعي، والزهري، والحكم، وأبوحنيفة، ومالك وهو المنصوص عن الشافعي … فأما إن كان كتب ذلك من غير نية، فقال أبوالخطاب: قد خرجها القاضي الشريف في الإرشاد على روايتين؛ إحداهما، يقع، وهو قول الشعبي، والنخعي، والزهري، والحكم؛ لما ذكرنا، والثانية: لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، ومنصوص الشافعي؛ لأن الكتابة محتملة، فإنه يقصد بها تجربة القلم، وتجويد الخط، وغم الأهل، من غير نية، ككنايات الطلاق)(المغني: 7/486).
وعلى ذلك: إن كنت نويت طلاق زوجتك أثناء كتابتك ذلك لها فقد حسبت عليك طلقة، وإن لم تكن تنوى الطلاق وإنما نويت شيئًا آخر فلا يعد ذلك طلاقًا، والله أعلم.
اذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
تعليقات
إرسال تعليق