قال لزوجته "أنت طالق" ولم يكن ينوي الطلاق
قال لزوجته” أنت طالق ” وقال بأنه لم ينوي الطلاق ، فهل يقع بذلك طلاق ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
الطلاق الصريح لا يتوقف وقوعه على نية الزوج، بحيث يقع إن نواه ولا يقع إن لم ينوه، بل يقع بمجرد صدوره منه بشرط وجود العقل وكون المرأة زوجة له.
وأما طلاق الكناية وهو أن يصدر من الزوج لفظ يحتمل الطلاق وغيره ، فهذا يتوقف وقوعه على النية ، فإن نوى الطلاق وقع وإن لم ينوه لم يقع الطلاق .
وعليه: فاللفظ الذي ذكره السائل لفظ صريح في الطلاق لا يتوقف وقوعه على النية ، بل يقع من غير حاجة للكشف عن ذلك ، والذي يحتاج إلى الكشف عنه حالة وقت التلفظ هل كان في غضب أُلغي معه العقل أم لا ، والكشف عن المرأة هل زوجته أم هناك خلل في صحة عقد نكاحهما .
فإن كان في غضب تأثر به عقله فلا يقع الطلاق ، وإن كان هناك خلل في صحة العقد فلا طلاق أصلا وكان لغوا لا أثر له ، فإن سلم عقله وعقدهما من الخلل وقع الطلاق لا محالة .
والله أعلم.
اذا أكملت وحد الله (لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)❤️❤️
تعليقات
إرسال تعليق