هل يجوز لي إعطاء زكاة مالي لزوجي
هل يجوز لي إعطاء زكاة مالي لزوجي لأنه فقير ودخله لا يكفينا ؟
سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوي الإليكترونية قائلاً :
الحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا رسول الله وبعد :
نعم يجوز لك أن تدفعي زكاة مالك لزوجك وذلك لما ورد عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أمر النساء بالصدقة ، جاءت زينب امرأة عبد الله ابن مسعود وقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ( . رواه البخاري ومسلم
س- وفرت جزءًا من مصروف البيت وأعلمت به زوجي وجعلناه أشبه بمبلغ للطوارئ فهل يجوز لي أن أضع هذا المال في مشروع بدون علم الزوج ؟
الحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا رسول الله وبعد :
لا يجوز لك أن تضعي هذا المال في مشروع بدون علم زوجك وذلك لأن هذا المال ماله وليست لك ذمة مالية مستقلة وقد نهى النبي (ص) المرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذنه قال صلى الله عليه وسلم ” لا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ” رواه الترمذي في سننه 1/206 .
اذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
تعليقات
إرسال تعليق