حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية
ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم؟
سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف قائلة :
الحمدُ للهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن وَالَاه، وبعد…
فقراءةُ الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية مما اختلف فيها الفقهاء، فالمالكية والحنابلة على أنها لا تجب على المأموم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: “مَن كان له إمامٌ فقراءةُ الإمامِ له قراءة” [أخرجه ابن ماجه].
وكَرِه الأحناف أن يقرأ المأموم خلف الإمام، وقد أوجب الشافعية على المأموم أن يقرأ الفاتحة مطلقًا، فمن تركها عمدًا فصلاته باطلة؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم-: “لا صلاةَ لمن لم يَقرأ بفاتحةِ الكِتَاب” [متفق عليه]؛ ولكن مَن ذهب إلى عدم وجوبها، قال بأن النَّفي هنا نفي كمال لا نفي صحة.
وعليه؛ فالأفضل أن يقرأ المأموم في الصَّلاة الفاتحة ولو كانت جهرًا، وهو الأفضل والأسلم والأحوط.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.
اذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
تعليقات
إرسال تعليق