فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْن

 

امرأة جاءها الحيض وكان يوم عرسها (الدخول) كانت فى اليوم الثالث من الحيض فجامعها زوجها وكانت تجهل بالحكم …فهل عليها شىء مع العلم انها متزوجة منذ ٢١ عام؟

 

الجواب :

فقد اتفق العلماء على حرمة وطء الحائض، لقوله سبحانه وتعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [البقرة:222].
قال ابن كثير: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) يعني: الفرج.

وروى أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “اصنعوا كل شيء إلا النكاح”.
وفي البخاري عن ميمونة قالت: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تأتزر ثم يباشرها”.

فمجموع هذه الأحاديث يدل على حرمة الجماع في الفرج، ويبيح للزوج أن يستمتع بزوجته وهي حائض، فيما فوق السرة وتحت الركبة، والاستمتاع بهذه الصورة هو قول الحنفية والمالكية والشافعية، وقد استفادوا هذا التحديد من إباحة النبي صلى الله عليه وسلم الاستمتاع بما فوق الإزار، لأن الإزار هو الثوب الذي يستر وسط الجسم وما دونه، وهو ما بين السرة والركبة غالباً، وعلة منع الاستمتاع بما بين السرة والركبة أنه داعية إلى الجماع، ووسيلة إليه، والوسائل لها حكم المقاصد.

فقد ورد في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه”.
وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته، وهي حائض كيف شاء، ما عدا الجماع، لما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم: “اصنعوا كل شيء إلا النكاح”.

وقول الجمهور أحوط وقول الحنابلة أرجح من حيث الدليل
أما ما يجب على من جامع زوجته وهي حائض، فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية على أنه لا شيء عليه إلا التوبة، لأن الأصل براءة الذمة، ولا ينتقل عنها إلا بدليل، ولأنه وطء حرم للأذى فلم تتعلق به الكفارة كالوطء في الدبر، وهذا القول مروي عن الإمام أحمد أيضاً.

وذهب الإمام أحمد في رواية أخرى، وهي أرجحهما عند الحنابلة إلى أنه يجب عليه كفارة: دينار أو نصف دينار، لما روى أبو دود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: “يتصدق بدينار أو بنصف دينار” والحديث صححه الألباني.
والدينار زنته أربعة جرامات وربع الجرام من الذهب تقريباً، والراجح هو قول الحنابلة لصحة ما استدلوا به.
والله أعلم.

اذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

هل يصح الغسل من الجنابة بدون غسل شعر الرأس؟

نذرت أن أذبح بقرة بعد نجاح ابني ولكني عاجز عن ذلك فماذا أفعل؟

صنفان قال عنهم النبي ﷺ لن ينالا شفاعته يوم القيامة .. من هما ؟